Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: إذا أوصى الوالدان بدفع حصص متساوية من الإرث للأولاد
إذا أوصى الوالدان بدفع حصص متساوية من الإرث للأولاد
س ـ أحد الوالدين يوصي بدفع حصص إرث البنات مساوية لحصص الذكور ، فهل تنفذ هذه الوصية؟
ج ـ يجوز دفع الزائد عن إرث الإناث من ثلث الميّت، بشرط أن لا يزيد ما أوصى به الميّت عن الثلث، كما أن الورثة إذا كانوا كباراً قبل الوفاة فليوقّعوا الوصية لكي تنفذ، باعتبار أن الإيصاء بالأمر جائز، والذي لايجوز هو الإيصاء بالإرث ، أي الإيصاء بتوريث البنت ما يخالف نص كتاب الله، أي يساوي إرث الذكر، وهكذا وصية لا تنفذ باعتبارها تخالف الشرع و كتاب الله.


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 17

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saaorg/public_html/inc/leftcolumn.php on line 331



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org